قَالَ:
398 -وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ لِي زِيَادٌ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَابِدًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَكَانَ يَرَانَا نَجْلِسُ مَعَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ لِي: «§خُذْ بِالَّذِي يَحِقُّ عَلَيْكَ بِالْحَذَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا - [510] - يَقُولُونَ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَمْ يَضُرَّكَ»