فهرس الكتاب
فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع , فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" [1] .
وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعله أنا وهذه" [2] والله أعلم. اهـ
4 -نفور كل منهما من صاحبه لشيء يكرهه فيه
النفور لعدم الكفاءة وتلاءم الطباع وقد ذكرنا علاجه , وأما أن كان لأمر عارض فأني أنبه كل من الزوج وزوجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر» . (1) مسلم (63،1470) .
وقوله: «إنما هن عوان عندكم» - أخرجه الترمذي (1163) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. ومعني عوان: أسيرات
وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في بيان الحديث الأول ما نصه:
(1) - أخرجه البخاري في الأدب ح/6018, ومسلم في الإيمان ح/47
(2) - أخرجه مسلم في الحيض ح/350