فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 27

الصحيح أنه مادام أميا لا يحسن أن يقرأ فإنه يتأخر ويقدم غيره ممن يحسن القراءة فيصلي بالقوم وبنفسه، وإن لم يفعل ولم يقدم غيره فإن كان ممن يجيد الفاتحة أجزأتهم هذه الصلاة وإن لم يكن من أهل إجادتها بل عنده فيها ألحان جلية تحيل المعنى فهنا لا تصح إمامته.

المسألة السادسة عشرة: إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام وخرج ولم يقدم صاحبه ونوى صاحبه أن يؤم نفسه والمرأتين حتى صلى بقية الصلاة هل تكون صلاته مجزئه ولا تفسد عليهم؟ ...

... نعم لا بأس به وتجزئهم صلاتهم-وإن لم يستخلفه إذا نوى أن يكون إمامهم (1) .

المسألة السابعة عشرة: إذا قدم الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم القوم فاقتدى به مستخلف الإمام:

... هنا النظر إلى حال من تقدم فإن اجتمعت فيه شروط استخلاف صحت صلاة الجميع على نحو ما ذكرنا في المبحث الثاني ممن يصح الاستخلافه.

(1) المرجع السابق (2/128)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت