فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 961

فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنها خط كاتب واحد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لا يقضي بذلك فإنه لو قال هذا خطي وليس علي هذا المال كان القول قوله إلا أن يكون الكاتب صرافا أو سمسارا ونحو ذلك ممن يؤخذ بخطه فههنا أولى أن لا يؤخذ بالخط .رجل ادعى عينا في يد رجل أنه كان لأبيه مات وتركه ميراثا له وقال ذو اليد أودعني أبوك ولا أدري مات أبوك أو لم يمت ذكر في المنتقى أنه لا تندفع عنه الخصومة .رجل ادعى دارا في يد رجل أ،ه اشتراها من فلان بكذا وأقام البينة وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من ذلك الرجل وأرخا وتاريخ الخارج أسبق وأقام بببد ذو اليد البينة أنه حين اشتراها الخارج كانت الدار لذلك الرجل إلا أنها كانت رهنا عند فلان آخر ولم يرض المرتهن ببيعه حين علم وأبطل بيعه ثم اشتريتها منه بعد ما فك الرهن قالوا هذا لا يكون دفعا لدعوى الخارج لأنه ليس بخصم في إثبات الرهن .ولو كان المدعي ادعى أن هذا العين كان لفلان رهنه عندي بكذا وقبضته وأقام البينة وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أني اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن لأن بينة البيع مع بينة الرهن إذا اجتمعا كانت بينة البيع أولى .دار في يد رجل ادعاها أخوان وهما بالغان أحدهما أكبر من الآخر ادعيا أنها كانت لأبيهما مات وتركها ميراثا لهما وأقاما البينة فقال المدعى عليه في دفع دعواهما أني اشتريت هذه الدار من الأكبر ومن فلان وصي هذا الأصغر حين كان صغيرا بكذا فأنكر وأنكر الوصي أيضا الوصاية فأقام المدعى عليه البينة على إقرار الوصي أنه باع بحكم الوصاية قالوا لا تقبل هذه البينة إلا أ، يشهد الشهود أ،ه كان وصيا من جهة أبيه أو من جهة أمه أو من جهة القاضي باع لحاجة الصغير بمثل الثمن لأنا وإن عاينا إقراره أ،ه وصي لم تثبت الوصاية بإقراره .امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت البينة والزوج يجحد ثم ادعى الزوج أنه قد تزوجها بعد م اعترفت أنها تزوجت بالمحلل ويحل له نكاحها لا يسمع منه هذا الدفع لأنه بهذه الدعوى يدعي عليها التناقض في دعوى الحرمة وفيما لا يشترط دعوى المرأة لقبول البينة لا تسمع عليها دعوى التناقض .رجل ادعى على رجل دعوى اتفق علماء الزمان على فسادها فقال المدعى عليه لي دفع لهذه الدعوى اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يطالب المدعى عليه بإثبات الدفع وقال بعضهم يطالب ومن دفعه أنه يثبت فساد الدعوى .قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي للقاضي أن ينظر في دعوى الدفع ويسأله إن كانت فاسدة ظاهرا وهو يعلم بفساد الدعوى لا يسمع دعوى المدعي ولا يأمر المدعى عليه بإثبات الدفع .رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له فقال المدعى عليه نصفها لي ونصفها وديعة عندي لفلان ولم يقم البينة على الوديعة فأقام المدعي البينة على دعواه ثم أقام المدعى عليه البينة أن نصفها وديعة عنده لفلان تبطل دعوى المدعي في النصف وهل تبطل في الكل قال بعضهم تبطل .قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه نظر أشار في الجامع إلى أنه لا تبطل في الكل .رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له فأقام المدعى عليه البينة أنها وديعة عنده لفلان اندفعت عنه دعوى المدعي فإن حضر فلان وسلم المدعى عليه الدار إليه فأعاد المدعي الأول دعواه على المقر له فأجاب أنها وديعة عنده لفلان آخر تقبل بينته وتندفع عنه خصومة المدعي .رجل ادعى على رجل مالا وأقام البينة ثم قال بعد إقامة البينة أني قد استوفيت من هذا المال كذا هل تبطل بينه قالوا إن قال استوفيت من هذا المال كذا لا تبطل بينته لأنه يمكنه أن يقول استوفيت بعد إقامة البينة وإن قال قد كنت استوفيت من هذا المال كذا أو قال بالفارسية جندين يافته بودم بطلت بينته .رجل ادعى على رجل أربعمائة درهم فجحد المدعى عليه فأقام المدعي البينة على ما ادعى فقضى القاضي له ثم إن المدعي أقر لهذا المنكر عليه بمائة درهم قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى سقط عن المنكر الثلاثمائة الباقية وقال فيره من المشايخ رحمهم الله تعالى لا يسقط .رجل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه إني قد أحلته بهذا المال فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك وقال صاحب الدين إن المحتال عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المحيل أنه مات مليئا وكان له أن يرجع على المديون بدينه كذا ذكر في الأصل .رجل ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل عين وجنس ونوع على حدة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم شرط التفصيل وبعضهم اكتفى بالإجمال وهو الصحيح لأن المدعي إن ادعى عليه غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة ثم ينظران ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فيقبل البينة بحضرتها وإن قال أنها قد هلكت في يده أو استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت