فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 961

المغصوب هالكا فشهدا على القيمة شهد أحدهما أ، قيمته ألف وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن قيمته ألف لا تقبل شهادتهما وكذا لو اختلف شهود الغصب شهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل .وذكر في الجامع إذا ادعى ملكا فجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنه ملكه وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه أنه ملك المدعي لا تقبل .ولو كان المشهود به قولا لا يتم إلا بفعل كالنكاح واختلف الشهود على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم وإن اختلفوا في عقد لا يثبت حكمه إلا بفعل القبض كالهبة والصدقة والرهن فإن شهدا على معاينة القبض واختلفا في الأيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت