الصفحة 619 من 961
رجل داراص بألف ثم قال لغير البائع سلم لي شراءها بكذاأو لم يذر المال لا يكون غقارراص له بالملك وإنما يراد بهذا سلم لي مالك فيها من المانع لنفاذ البيع من رهن أو إجارة لأنه لما اشترى أولًا؟ فقد أقر بالملك لبائع فلو صار مقرًا لغيره يكون مكذبًا لنفسه فيما أقر * وهو بمنزلة ما لو قال الرجل لغيره أشتري منك هذه الدار بألف على أن تسلمها إلى فلان لا يكون إقرارًا بالملك لفلان والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
{كتاب الإقرار}
حجم الخط: