فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 961

قبلت بينته لأنه لم يقر لرجل معروف * ولو أن رجلًا قال لغيره أخبر فلانًا أن له علي ألف درهم كان إقرارًا * وكذا لو قال لا تخبر فلانًا أنه له على ألف درهم بحقه أو من حقه كان ذلك إقرارًا * ولو أن رجلًا قال اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارًا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان على ألف درهم لا يكون إقرارًا * رجل قال لغيره لي عليك ألف رهم فقال حقًا يقينًا أو صدقًا أو قال الحق أو اليقين أو الصدق أو قال حقًا حقًا أو يقينًا يقينًا أو صدقًا صدقًا كان ذلك إقرارًا * ولو قال الحق حق أو اليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارًا * رجل قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان شئت كان باطلًا * وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو أن يقول لفلان علي ألف درهم إن دخلت الدار وإن هبت الريح أو إن قضى الله تَعَالَى أو قال إن يسر الله لي أو قال إن أصبت مالًا أو قال إن كان حقًا كان كله باطلًا * ولو أن رجلًا قال اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن مت كان عليه ألف عاش أو مات وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس كان ذل إقرارًا ودعوى الأجل باطل إلا أن ينبت الأجل بالبينة أو بإقرار الطالب * وعلى قول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى المال عليه إلى أجله * ولو قال له على ألف درهم إلا أن يبدو لي غير ذلك أو قال إلا أن أرى غير ذلك فإنه لا يلزمه شيء بدا له أو مات قبل أن يبدو له * ولو قال لفلان على ألف دره فيما أعلم كان باطلًا في قول أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى * وكذا لو قال لفلان على ألف درهم في علمي ولو قال قد علت أن لفلان على ألف درهم كان إقرارًا في قولهم * ولو قال له على ألف درهم فيما أن أو فيما أحسب أو فيما ظننت أو حسبت كان باطلًا في قولهم * ولو قال له على ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه شيء * ولو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان كان إقرارًا لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود لنلصق به * ولو قال في قول فلان أو بقوله أو في حساب فلان أو بحسابه أو في كتاب فلان أو بكتابه لا يلزمه شيء * ولو قال لفلان على ألف درهم في صك فلان أو بصكه أو قال بصك أو في صك ولم يضف إلى أحد يلزمه المال وكذا لو قال يسجل أو في سجل أو بكتاب أو في كتاب أو من كتاب بيني وبينه أو من حساب بيني وبينه أو من حساب بيني وبينه كل ذلك إقرار * وكذا لو قال له على صك بألف درهم أو كتاب أو حساب بألف يلزمه المال * وكذا لو قال له على ألف درهم من شركة بيني وبينه أو من تجارة بيني وبينه أو من خلطة لزمه الألف * ولو قال له على ألف درهم في فتيا فلان الفقيه أو بفتياه أو في فقهه لا يلزمه شيء كما لو قال بقول فلان * ولو قال له على ألف درهم بقضاء فلان وفلان قاضٍ يلزمه المال * كما لو قال بشهادة أو بعلم فلان وإن لم يكن فلان قاضيًا فقال الطالب تحاكمناه إليه فقضى لي عليه بألف يلزمه شيء وقد يكون الإقرار بالبيان كما يكون باللسان * رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملاه على إنسان ليتب ثم قال اشهدوا علي بهذا الألف لفلان كان إقرارًا ويحل لهم إن يشهدوا عليه بالمال المكتوب فيه وإن لم يقرأ الصك على الشهود وإن لم يقرؤه عليه لأن الكتاب وإن كان محتملًا إلا أنه لما أمرهم بالشهادة لم يبق الاحتمال * وإن كتب الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل اشهدوا علي ذكر في الكتاب أنه لا يكون إقرارًا حتى لا يحل للهم أن يشهدوا بذلك المال عليه * وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن كان المكتوب مصدرًا مرسومًا نحو أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقر فلان بن فلان على نفسه لفلان بألف درهم وعلم الشاهد بما فيه وسعه أن يشهد عليه بالمال المكتوب وإن لم يقرأ علهم ولم يشهدهم * ولو أنه كتب الصك وقرأ على الشهود حل لهم أن يشهدوا بذلك المال وإن لم يقل اشهدوا * ولو أن غير الكاتب قرأ عليه الكتاب بين يدي الشهود فقال الكاتب اشهدوا علي بما فيه كان ذلك إقرارًا وإن لم يقل اشهدوا لا يكون إقرارًا * ولو كتب بين يدي قوم أميين كتابًا وقال للشهود اشهدوا علي بما فيه إن علموا ما فيه حل لهم أن يشهدوا عليه وإلا فلا سواء كان الكتاب مختومًا أو لم يكن * وإن كتب على وجه الرسالة بان يكتب هذا من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أما بعد فإن لك علي ألف درهم من قبل فلان يكون إقرارًا حل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال إذا علموا ما فيه وإن لم يقرأ عليهم ولم يشهدهم * وإن كتب على وجه الرسالة في ثوب أو خرقة أو نحوها لم يكن ذلك إقرارًا ولا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال إلا أن يقول لهم اشهدوا علي بهذا المال وكل ما عرف في الإقرار فهو في الطلاق والعتاق كذلك إلا في الحدود والقصاص * ولو ككتب الرجل في صحيفة حسابه لفلان علي ألف درهم ثم أقر أنه كتب وأنكر المال أو شهد الشهود على أنه كتب وهو ينكر المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت