فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 961

رجل دفع مالا إلى رجل مضابة بالنصف فهي مضاربة ملفة له أن يشتري ما بدا له من سلع التجارة بانقد والنسيءة * وإن اشترى بما لا يتغابن فيه الناس يكون مخالفا قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل لأن الغبن الفاحش تبرع وهو مأمور بالتجارة لا بالترع * ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه الناس أو بأجل غير متعارف جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى كالوكيل بالبيع* وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجارة وهو الاتضاع والإيداع واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر * وما جاز له أن يعلم بنفسه جاز له أن يوكل غيره بذلك * وله أن يرهن ما المضاربة وأن يرتهن به ون يحتال لمال المضاربة وإن كان الثاني أعسر من الأول* وله أن يرجل الثمن بعد العقد عند الكل* وليس له أن يستدين على المضاربة نحو أن يشري بأكثر من مال المضاربة كان قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لي مقل إلا أن يأذن له بالستانه نضاا ولس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيرهمضاربة ولا أن سشارك شرك عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غريه * ولو كان رب المال قال له في المضاربة إمل فيه برأكك كان له أن يدفع المال إلى غيره ويشارك ويخلط ويخلط ماله بمال المضاربة * وفي المضاربة المطلقة له أن يأذن لعبد المضاربة في التجاربة في ظاهر الرواية ولا يقر مال المضاربة* ولا يأخذ سفتجة بمال لامضارة* ولا يدفع مال المضاربة سفتجة وإن كان رب الملا قال له اعمل فيه برأيك إلا أن يأذن له بالسفتجة نصا* ولا يعتق المضارب عبد المضاربة بمال أو بغير مال ولا يكاتب وله أن يبيععبد المضاربة إذا لحقه دين حاضرا كان رب المال أو غائبا* وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة للمضاربة* وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى له أن يزوج الأمة ولو تزوج المضرب أمة للمضاربة فإن كان في المال ربح لا يجوزله نكاحهاأذن له رب المال أو لم يأذن وإن لم يكن في المال ربح فإن تزوجها بإذن رب المال جاز وتخرج الأمة عن المضاربة وتصير محسوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت