7)لا يجوز أن يتولى الرد والتصحيح، والفتح على الإمام اكثر من واحد في وقت واحد لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأصوات والتشويش على الإمام والمصلين، ويجب أن يترك الأقل حفظًا، وعلمًا لمن هو أحفظ منه وأعلم.
8)لا يجوز للمرأة إذا صلت خلف الرجال أن تفتح على الإمام، ولا أن تصحح له، وهذا مما لا خلاف فيه وذلك أنها منعت من التسبيح تنبيهًا للإمام لئلا يخرج صوتها في الصلاة فمن باب أولى الفتح عليه والله اعلم ..
9)لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحفا لمتابعة الإمام والتصحيح له وذلك انه في صلاة، وليس في تعليم وتعلم، ثم أن الحركة بحمل المصحف، وفتحه عند القراءة وإغلاقه بعد ذلك ينافي عمل الصلاة .. والله اعلم.
وأما ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت البناني قال: (كان انس يصلى وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه) .. فإنه ليس في هذا الأثر أن غلام أنس كان يصلى معه.
وكان أنس بن مالك رضى الله عنه قد كبر سنه، وعمى، ولعله كان يصلى وحده في منزله فكان يفعل ذلك حتى يتابع القراءة وهو في الصلاة وهذا يخالف ما يفعله كثير من الناس اليوم حيث ينشرون مصاحفهم وهم وقوف في الصلاة خلف إمامهم، وهذا أشبه بفعل أهل الكتاب منه بصلاة أهل الإسلام. والله اعلم.
10)يجب أن تكون نية من يفتح على الإمام أو يصوب خطأه أنه يفعل ذلك إخلاصًا لله وتعبدًا له وأما إذا كان يفعله رياءًا وسمعة ليرى الناس أنه حافظ، فإنه بهذا يحبط أجره، وقد تبطل صلاته تبعا لذلك.