الصفحة 95 من 153

المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك" [1] . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر"لا تنتقب المرأة المحرمة"ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر:"كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" [2] ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم."

هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ - رحمه الله -؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة.

كشف وجه المرأة: هل هو من المسائل"الخلافية"أم"الاجتهادية"؟!

هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريبًا أول مسألة تعرض للقارئ.

(1) الفتاوى (22/ 110) .

(2) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت