فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 649

فائدة: قال النووي: يحرم خضب يدي ورجلي رجل بحناء ، وكلام صاحب البيان والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحلّ وهو المختار اهـ عباب. وفي القلائد: خص بعض أصحابنا كراهة القزع بترك مواضع متفرقة أو بجانب ، أما القصة والقفا فلا بأس بهما للغلام ، وجزم به الفقيه عبد الله بن أبي عبيد التريمي.

(مسألة: ش) : لو ختن المولود الجن بأن أزيل ما يغطي الحشفة كفى ، إذ القصد إزالته كما لو ولد مختونًا ، ولا يسنّ حينئذ إمرار الموسى بخلاف الرأس في المحرم.

فائدة: نقل عن الشيخ عبد الله بلحاج بافضل عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي علوي أنه قال: رأيت في بعض شروح المنهاج أنه ينبغي للشخص وضع النعل عرضًا لا طولًا ، ورأى بلحاج المذكور يومًا نعله موضوعة طولًا وقد أراد أن يحرم فانحرف ووضعها عرضًا.

الحجامة

فائدة: في الحجامة على الريق بركة وزيادة في العقل والحفظ ، وخير أيامها الأحد والاثنين ، وفي التلوّث خلاف ، وتكره يوم السبت والربوع ، وخير أوقاتها من الشهر بعد النصف وقبل آخره ، وينبغي أن لا يقرب النساء قبلها بيوم وليلة وبعدها كذلك ، وإذا أراد الحجامة في الغد فليتعشّ عند العصر ، ولا يأكل أثرها مالحًا ، وليشرب على أثرها خلًاّ ، ثم يحسو شيئًا من المرقة والحلو لا رائبًا ولبنًا ، ويقلّ شرب الماء ، والفصد مثلها ، اهـ من البستان للسمرقندي.

فروض الوضوء

فائدة: حكمة اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء كما قيل: إن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة بوجهه وتناولها بيده ، وكان قد وضع يده على رأسه ومشى إليها برجله ، فأمر بتطهير هذه الأعضاء ، اهـ باجوري.

فائدة: تتعلق بالنية سبعة أحكام نظمها بعضهم فقال:

حقيقة حكم محل وزمن

كيفية شرط ومقصود حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت