فهرس الكتاب
فائدة: في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه: أصحها بعد أن يصلي بالأول ولو نفلًا ، والثاني بعد فرض ، والثالث بعدما يطلب له الوضوء ، والرابع بعد صلاة أو سجدة أو قراءة في مصحف ، والخامس مطلقًا اهـ شرح المهذب ، قال ابن حجر: يحرم التجديد قبل أن يصلي صلاة ما إن قصد عبادة مستقلة ، وقال (م ر) : يكره.
فائدة: لا بد للوضوء المسنون من نية معتبرة ولو نية الفرضية إذا لم يرد الحقيقة ، ولا تكفي نية الأسباب ، لأن القصد هنا رفع الحدث الأصغر ، إما لنحو حدثه الأكبر في صورة الجنب ، أو لتحصيل حقيقة الطهارة ، فيكفر إثمه في نحو التكلم بكلام فيه إثم ، أو لرفع حدثه فيما فيه خلاف بنقض الوضوء ، أو ليزداد تعظيمه وتأمله في نحو قراءة القرآن والعلم ، وبه علم الفرق بينه وبين الغسل المسنون حيث نوي سببه اهـ ش ق.
مسح الخف
فائدة: شرع مسح الخف في السنة التاسعة ، وثبت عنه قولًا وفعلًا ، وعن الحسن: حدثني سبعون صحابيًا أنه مسح على الخفين اهـ باجوري.
(مسألة: ك) : المعتمد الذي دل عليه كلام ابن حجر و (م ر) وغيرهما اشتراط الطهارة وغيرها من شروط المسح عند اللبس فقط ، فلو طرأت نجاسة وزالت قبل المسح ولو بعد الحدث ، أو لم تزل ومسح على غير موضعها أو موضعها وهي معفوّ عنها لم يضر ، وما أوهمته عبارة التحفة من الضرر فمؤوّل ، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
فائدة: ابتداء المدة في الخف من انتهاء الحدث مطلقًا عند ابن حجر والخطيب تبعًا لشيخهما زكريا ، وفرق (م ر) بين ما كان بغير اختياره كالخارج فمن انتهائه ، أو باختياره كاللمس والنوم فمن ابتدائه كما لو اجتمعا اهـ باسودان.
نواقض الوضوء
(مسألة: ج) : ابتلي ببلل يخرج من ذكره ، فإن تحقق خروجه من داخله فنجس ينتقض به الوضوء ، وإلا فلا نقض ولا تنجس للشك ، وأما الدم الخارج من الدبر من علة البواسير أو غيرها ، فإن كان من داخل الدبر نقض قطعًا أو من خارجه فلا.