الصفحة 49 من 95

فلو شهدت بأن الفتاةَ بكرٌ فلا رادَّ لشهادتها.

فعندما يقرر الإسلام أنَّ شهادةَ الرجل تعدل شهادة امرأتين فلا شيء في ذلك أبدًا يسيء المرأة وينقص من قدرها مادام الأمر أمر تخصصات.

نعود إلى الآية الكريمة

{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}

إن كتمان الشهادة ضياع للحقوق.

قال تعالى

{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}

لذلك أكَّد القرآن ضرورة حضور الشهود لأداء الشهادة.

ومهما كان الدين فلا بُدَّ من كتابته

قال تعالى

{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت