فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 372""""""
شعيب ، عَن أبيه ، عَن جده ، عَن النبي ( ، قالَ: (( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فَقد وجب الغسل ) ) .
وحجاج ، مدلس . وقيل: أن أكثر رواياته عَن عمرو بنِ شعيب سمعها مِن العرزمي ودلسها .
والعرزمي ، ضعيف .
وقد روي - أيضًا - هَذا الحديث عَن العرزمي ، عَن عمرو .
وروي مِن وجه ضعيف ، عَن أبي حنيفة ، عَن عمرو ، بهِ ، وزاد في روايته: (( أنزل أو لَم ينزل ) ) .
خرجه الطبراني .
وقوله: (( إذا التقى الختانان ) ) استند بهِ الإمام أحمد على أن المرأة تختتن
كالرجل .
وختان المرأة مشروع بغير خلاف ، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان ، على قولُهُ بوجبه على الرجال .