الصفحة 48 من 54

الخاتمة

وبعد؛ فأحمد الله تعالى، وأثني عليه الخير كله، أن أعان على إتمام هذا البحث، الذي قسمته إلى فصلين:

الفصل الأول: قاعدة التطهير المالي في المجال الفقهي.

الفصل الثاني: قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم.

وخلصت إلى نتائج أهمها ما يأتي:

أن من الأحوال التي يلزم فيها التطهير ما يأتي:

أ ـ حال إقراض الشركة بالربا.

ب ـ استثمار الشركة في شركات مختلطة.

وأن من الأحوال التي لا يلزم فيها التطهير ما يأتي:

أ ـ حال اقتراض الشركة بالربا.

ب ـ حال المتاجر بالأسهم (المضارب) .

ج ـ شركات الوساطة المالية.

هـ ـ الحاصل على تمويل الاكتتاب.

و ـ الوارث لأرباح الأسهم المحرمة.

وأنه لا يجوز التمادي في المساهمة المحرمة، مع التزام التطهير، وأن هذا القول لا يسنده الدليل، ولا ينسجم مع تصريف أحكام الشريعة.

أن مما يستثنى من حكم التمادي في المساهمة هاتين الصورتين:

أ ـ من عجز عن استثمار أمواله بالطرق الأخرى المباحة.

ب ـ من اشترى الأسهم بقصد تحويل الشركة إلى المعاملات المباحة.

أن السبيل إلى تطهير أسهم الشركات المختلطة بالمحرم يكون بحصر الفوائد المقبوضة خلال العام، ثم استخراج نصيب كل سهم من الفوائد المقبوضة، بقسمة مجموع هذه الفوائد على عدد أسهم الشركة، ثم تحديد نصيب كل مساهم من القدر الواجب التخلص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت