70 -قال عبد الملك: ومن أدخل يده في وضوئه قبل أن يغلسها ساهيًا أو عامدًا فلا شيئ عليه. ووضوءه تام. كان الماء قليلًا أو كثيرًا إذا كانت يده نقية لا خير فيها. وقد حدثني أسد عن نصر بن طريف عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال:"رأيت عمر بن الخطاب [110] [111] وعبد الله بن عباس يخرجان من حاجتهما فيستقبلان وضوءهما فيغمسان بأيديهما فيه قبل أن يغسلاها."
71-قال عبد الملك: ونفسر الشيئ إذا استيقظ المتوضى من نومه أو مس فرجه أو كان جنبًا أو امرأة حائضًا إذا كانت أيديهم طاهرة، ولا أحب لأحد أن يتعمد ترك غسل يده وإن كانت نقية.
72-وقد حدثني أسد عن خداش بن عمرو قال: توضأ أبو هريرة فقال:"لو شئت لأدخلت يدي في الإناء قبل أن أغسلها فإنها نظيفة ثم غسلها ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء."
73-قال عبد الملك: إلا أن يكون رجل بات [ولا] يدري ما أصاب يده من جنابته. فإن هذا إن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها أنجس ذلك الماء وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس بيده في إناء وضوئه، [111] [112] حتى يغسلها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"معناه عندنا إن بقيت جنبًا.
وقد حدثني أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن [112] [113] البصري أنه سئل عن الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها قال: إن كانت جنابته من وطء ويده نظيفة، قال بأس به وإن كانت من احتلام أهراقه ليلًا، فإنه لا يدري أين باتت يده فليصببه"."
74-وأخبرني مطرف عن مالك أنه سئل عن الجنب يقرب إليه الماء الساخن ليغتسل به فيدخل فيه يده قبل أن يغسلها ليعلم حرارته، قال:"إن كانت يده نقية فلا بأس به".