فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 58

88-قال عبد الملك: وليس الاستنجاء من سنة الوضوء: إنما الوضوء من المضمضة إلى هلم. فأما الاستنجاء فإنما هو مدنس يغسل بالماء، وليس على الرجل أن يستنجي إلا من بلل يخرج من ذكر أو دبر، فلو أن رجلًا استنجى من بعض ذلك. ثم أخر وضوء إلى أن تحين صلاته [ثم] توضأ وضوء طاهرًا من المضمضة إلى هلم، وكذلك كان من انتقض [وضوؤه من غير] بلل يخرج من دبر أو إحليل وإن خرجت منه ريح أو صوت فإنما [عليه] وضوء طاهرًا فقط.

89-قال عبد الملك: ولا بأس بالتمندل بالمنديل بعد الوضوء [سئل] عنه مالك. فقال: لم سألتموني عنه؟ فقيل له. إن أناسًا يقولون: إنه يذهب نور الوجه. فقال:"لا بأس به وما سمعت فيه بكراهية."

90-قال عبد الملك: وقد حدثني أسد بن موسى عن عدي بن الفضل عن إياس بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كانت [119] [120] له خرقة ينتشق بها إذا توضأ."

91-وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح قال:"كان ميمون ابن مهران يتندل بالمنديل بعد الوضوء لا يرى به بأسًا. [120] "

ماذا يستحب من القصد في الوضوء وما يكره من الغلو فيه والسرف؟

92-قال عبد الملك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد في الماء ضد وضوئه. وعند غسله. فقد حدثني أسد بن موسى وعبد الله ابن المغيرة عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع"حدثني ابن المغيرة عن العزرمي عن عطاء بن أبي رباح، أن [121] [122] رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

وحدثني أسد بن موسى عن همام عن قتادة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضًا.

93-وحدثني أسد عن الصلت بن دينار عن شهرين حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بقدر نصف مد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت