فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 58

115-ألا ترى أنه إذا غسل ذراعيه قبل وجهه فذكر ذلك بعد أن أطال أمره إن اقتصر على ما أمر به ابن القاسم غسل ذراعيه ليصير غسلهما بعد غسل وجهه، فإن هو لم يعد المسح برأسه وأذنيهويغسل رجليه ثانية، صار ذلك قد تقدم غسل الذراعين، كما كان تقدم غسل الذراعين: الوجه أولًا فلابد له من أن يعيد من وضوئه ما بعد الذي كان تأخر أو تقدم كان ذلك بحضرة وضوئه أو بعد أن تطاول أمره فافهم فإنه بين واضح.

116-قال عبد الملك:

ومن نسي شيئًا من وضوئه فذكره وهو جالس على وضوئه. غسل ما نسي وما بعده، كان من مسنون الوضوء، أو من مفروضه، وإ ذكر أن فارق وضوءه وكان الذي نسي: من مسنون الوضوء، قضى ما نسي وحده، ولم يغسل ما بعده، طال أمره أولم يطل، صلى أو لم يصل ولا إعادة عليه لصلاته.

117-قال: وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين، فعليه ابتداء الوضوء، ولا يجزيه أن يغسل ما [132] 133] نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك وحده وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه، وعليه في الوجهين جميعًا في نسيان ما كان غسلا أو مسحا أن يعيد الصلاة في الوقت وبعده إن كان صلى قبل أن يذكر ما نسي.

وهكذا أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك في ذلك حين سألتهما عنه.

وقد كان ابن القاسم يساوي بين ما كان غسلًا أو مسحًا إذا نسيه، أنه إنما يقضيه وحده ولا يبتدي له وضوءه، فسألت عنه مطرفا وابن الماجشون فأنكراه، ورويا عن مالك التفرقة بين ما كان غسلًا أو مسحًا، واحتجا بأن الوضوء لا يقطع، كما لا تقطع الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت