فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال رحمه الله (والوبر والضب جدي) يقول: والوبر والضب جدي والجدي: هو ما له ستة أشهر من الماعز والضب قد ثبت فيه الجدي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الشافعي في الأم والبيهقي من حديث مخارق عن طارق بن شهاب أن أربد وطأ ضبا وهو محرم فجاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فسأله فقال: أقضي فيه فقال اقض به أنت فأنت خيرا مني فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: أني آمرك أن تقضي به ولم آمرك أن تزكيني فقضى فيه بجني فأقره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يكون أحد من الحكمين هو الذي صاد الصيد كما في أثر عمر عليه رضوان الله تعالى حيث أنه طلب من الذي صاد أن يقدره ثم أقره على ذلك فكان عمر والصائد حكمين وأمضى عمر الحكم وهو الأظهر.
قال رحمه الله (واليربوع جفرة) و الجفرة أيضا من الماعز مالها أربعة أشهر واليربوع قد جاء عن عبد الله بن مسعود"أن فيها جفرة"كما رواها شيبة من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: في اليربوع جفرة وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبوعبيد من حديث قبيصة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس * والأرنب عناق * يقول والأرنب عناق ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة و البيهقي في السنن جاء عن عبد الله بن عباس من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث جابر عن عمر وإسناده صحيح.