520 -وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُسْتَقادَ في المسجِدِ، وأنْ يُنْشَدَ فيهِ الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدودُ" [1] .
521 -عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه رضي اللَّه عنهما:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهَى عنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَيْنِ -يعني البصلَ والثُّومَ- وقال: مَنْ أكلهُما فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنا. وقال: إنْ كنتُمْ لا بُدَّ آكليهِما فأمِيتُوهُما طَبْخًا" [2] .
522 -وقال:"الأرضُ كُلَّها مسجِدٌ إلّا المقبرَةَ والحمَّامَ" [3] [رواه
= البيع في المسجد (75) ، الحديث (1321) ، وقال: (حديث حسن غريب) . وابن خزيمة في صحيحه 2/ 274، كتاب الصلاة، جماع أبواب فضائل المساجد، باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد (582) ، الحديث (1305) . والحاكم في المستدرك 2/ 56، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(1) أخرجه الترمذي تعليقًا في السنن 2/ 140، كتاب الصلاة، باب كراهية البيع والشراء. . . في المسجد (240) ، ضمن الحديث (322) . قال الطيبي: ولم يوجد في الأصول الرواية عنه [عن جابر] ، وقال ميرك: صوابه عن حكيم بن حزام (القاري، المرقاة 1/ 468) . وأخرجه عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 434. وأبو داود في السنن 4/ 629، كتاب الحدود (32) ، باب في إقامة الحد في المسجد (38) ، الحديث (4490) . والطبراني في المعجم الكبير 3/ 228، الترجمة (3130) . والدارقطني في السنن 3/ 85، كتاب الحدود، الحديث (12) . والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 328، كتاب الأشربة؛ باب لا تقام الحدود في المساجد. ويستقاد: يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص.
(2) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 19، في مسند قرة المزني رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 4/ 172، كتاب الأطعمة (21) ، باب في أكل الثوم (41) ، الحديث (3827) . والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 281، الحديث (11080) .
(3) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 92، كتاب الصلاة، باب جمع ما يُصلَّى عليه. والدارمي في السنن 1/ 323، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام.