الصفحة 147 من 843

والذي يظهر لي أن المصلى ليس مسجدًا فيجوز لها الدخول لكن تبتعد عن محل صلاة الناس.

ثانيًا: مصليات المدارس، هل تدخل في حكم المساجد في منع الطالبات والمدرسات الحيض من دخولها؟ الظاهر أنها لا تأخذ حكم المساجد فيجوز للحائض دخولها والجلوس فيها.

(1) قوله « وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ» هذا هو الممنوع الثامن، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: [ہ ہ ہ ھ] [1] . أما المباشرة فيما دون الفرج فلا بأس بها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَتَّزِرَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يُبَاشِرُنِيْ» [2] .

ومن وطئ زوجته في فرجها حال حيضها فعليه التوبة والاستغفار ويتصدق وجوبًا في المذهب [3] بدينار أو نصف دينار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [4] ، وهذا هو قول الشيخين [5] . =

وَسُنَّةَ الطَّلاَقِ (1) ، وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ (2)

(1) سورة البقرة: 222.

(2) أخرجه أحمد في المسند (6/209) رقم (25791) ، والترمذي في أبواب الطهارة _ باب ما جاء في مباشرة الحائض _ رقم (132) واللفظ لأحمد.

(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (2/377) .

(4) أخرجه أحمد (5/47) رقم (2015) ، وأبو داود في كتاب الطهارة _ باب إتيان الحائض _ رقم (264) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 51) رقم (237) .

(5) انظر تعليق سماحة شيخنا على كتابنا (الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية) ص 165، والشرح الممتع (1/479) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت