فهرس الكتاب
1)قوله « وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ » هذا هو الركن الثالث، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » [1] ، وقوله: « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ _ثَلاَثًا_ غَيْرُ تَمَامٍ» [2] . وقد اختلف الفقهاء في ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق في صفة الصلاة وقلنا بأن: المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] على أنها ركن فيها، وقال الحنفية [6] بأن ركنية القراءة تتحقق بأي آية من القرآن، أما الفاتحة فهي واجبة ليست بركن، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من ركنيتها في الصلاة للأدلة المتقدمة.
لكن اختلف الفقهاء في حكم قراءتها على المأموم على ثلاثة أقوال: وقد =
والرُّكُوْعُ (1) ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ (2) ،
=سبق تفصيل كلام الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح في باب صفة الصلاة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة _ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت _ رقم (723) ومسلم في كتاب الصلاة _ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة _ رقم (394) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة _ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة _ رقم (598) .
(3) حاشية الدسوقي (1/236) .
(4) مغني المحتاج (1/156) .
(5) كشاف القناع (1/389) .
(6) تبيين الحقائق (1/131) .