فهرس الكتاب
وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ (1) ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (2) وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (3) ، وَالْجُلُوْسُ لَهُ (4) ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ (5) فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا (6) ،
(1) قوله « وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ » مرت بنا الأدلة على وجوب ذلك في صفة الصلاة، واختلاف الفقهاء فيه، وبيان الراجح من أقوالهم.
(2) قوله « وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ » وهو واجب على الصحيح وهو المذهب [1] ، وبه قال الشيخان: سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [2] ، وشيخنا محمد العثيمين [3] _ رحمهما الله تعالى _ وخالف في ذلك الجمهور فقالوا بسنيته.
(3) قوله « وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ » والقول بوجوبه هو الراجح كما ذكرنا ذلك في صفة الصلاة.
(4) قوله « وَاْلجُلُوْسُ لَهُ » أي يجب الجلوس للتشهد الأول، فلو تشهد وهو قائم أو وهو ساجد لم تصح صلاته، بل لابد من الجلوس للتشهد الأول.
(5) قوله « وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ » والصحيح أن هذا ركن وليس بواجب، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف، وقد بينا ذلك في صفة الصلاة.
(6) قوله « فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا » أي هذه الواجبات حكمها أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا فيجبر ذلك بسجود السهو.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/670) .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/38) .
(3) الشرح الممتع (3/321، 322) .