فهرس الكتاب
1)قوله « وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيْفَيْنِ » أي يسن أن يلبس ثوبين نظيفين من أحسن ثيابه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعد أحسن ثيابه للوفود والجمعة، فقد روى البخاري ومسلم: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» [1] ، فلم يلبسها - صلى الله عليه وسلم - لكونها من الحرير ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: « مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ» [2] .
(2) قوله « وَيَتَطَيَّبَ » أي يسن أن يتطيب، وهذا كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتقدم، وفيه قوله « أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ » .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة _ باب يلبس أحسن ما يجد _ رقم (837) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة _ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء _ رقم (3857)
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة _ باب اللبس للجمعة _ رقم (910) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الجمعة والسنة فيها _ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة _ رقم (1085) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/201) رقم (953) .