الصفحة 435 من 843

ثانيًا: التعريف عشية عرفة وهو أن يجتمع الناس آخر النهار في المساجد للذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة هذا لا يشرع بل هو بدعة لم يثبت عن أحد من الصحابة فعله.

ثالثًا: لا يشرع التكبير للعيدين في جماعة لا عقب الصلوات ولا في الطرقات بل هو بدعة.

رابعًا: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لكن تجب صلاة الظهر عمن تخلف عن الجمعة لحضوره العيد. والأولى بكل حال أن يصلى العيد والجمعة طلبًا للفضيلة وتحصيلًا لأجرهما.

خامسًا: يستحب لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج ماشيًا، وعليه السكينة =

=والوقار، وأن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق، وعللوا لذلك بعلل منها ليتعرض لسلام الملائكة ويشهد له الطريق، وقيل: ليقضى حاجة من في الطريقين، وقيل: ليغيظ المنافقين، وقيل: ليظهر عزة المسلمين وقوتهم وكثرتهم.

سادسًا: هل يحسن إحضار التمر عند أبواب المساجد كما يفعل بعض الشباب؟ نقول: الأولى عدم إحضار ذلك، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أفطر في بيته، لكن من جلس في المسجد يريد حصول الأجر المترتب على الجلوس فيه حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين ويذهب بعدها إلى المصلى لصلاة العيد فمثل هذا لو أحضر بعض التمر معه ليفطر قبل الذهاب إلى المصلى لكان حسنًا، وكذا من كان في المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرهما، ولن يخرج إلا بعد صلاة العيد فله أن يأخذ التمرات معه ويتناولها في المسجد، وبهذا تتحقق السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت