فهرس الكتاب
الصفحة 579 من 843
5)قوله =وَلاَ زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذالِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا+ هذا بإجماع المسلمين،=
= والنصاب يختلف حسب أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق.
حجم الخط: