فهرس الكتاب
عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ،فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ،=
وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ (1) ،
... =فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا+ [1] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب زكاة الغنم (1362) .