فهرس الكتاب
الأرض إلا بعد سبكه أي إذابته وتصفيته من الشوائب التي علقت به، وذلك =
وَلاَ شَيْءَ فِيْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (1) ، وَلاَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (2) . وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (3) ،
= قياسًا على الحب والثمرة لأنه أوان الكمال.
(1) قوله =وَلاَ شَيْءَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (*) + هذه المذكورات لا شيء فيها لأنها كانت موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يثبت أنه أمر أهلها بإخراج زكاتها، وقد جاء عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أنه قال:=ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره (وفي رواية: ألقاه) البحر+ [1] . ويقاس على العنبر اللؤلؤ والمرجان، لكن إن كانت هذه الأشياء عروض تجارة يتاجر فيها مالكها فإنها تُقوَّم ويخرج عنها زكاتها كما سيأتي إن شاء الله.
(2) قوله =وَلاَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ+ لأنه لم ينقل لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة وجوب الزكاة فيه.
(3) قوله =وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ + الركاز هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة سواء كان مضروبًا أو غيره باتفاق الفقهاء، لكن اختلفوا في غير النقدين _ الذهب والفضة _ هل يدخل في الركاز؟ الجمهور [2] يرون أن الركاز يشمل كل ما كان مالًا مدفونًا على اختلاف أنواعه كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك من المعادن.
... وذهب الشافعية [3] إلى أن الركاز يطلق على ما وجد من الذهب والفضة فقط
(1) في بعض النسخ: المسك.
( ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/146) ، والشافعي في مسنده (1/417) رقم (408) .
(2) حاشية ابن عابدين (2/42ـ45) ، حاشية الدسوقي (1/486ـ492) ، المغني (4/231) .
(3) حاشية القليوبي على المنهاج (2/35) .