فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 16

ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّة

وفي وقت إيقاع كل منهما

ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي

وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟

فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء: هل هو طلاق أو فسخ ؟

والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .

ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .

وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .

السؤال:

هل يُشترط إثبات المخالعة رسميًا في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟

الجواب:

لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .

السؤال:

هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطًا بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟

الجواب:

لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عينًا أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا

ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق - مثلا - جاز

ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .

السؤال:

وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟

الجواب:

يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .

والله أعلم .

السؤال:

ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟

الجواب:

المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسها

ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض

بخلاف الخُلع

فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانه

ويُشترط فيه أن يكون على عِوض

السؤال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت