فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 16

إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخُلع من قبل المرأة .

وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر

إذ أن بعض الديانات - كالنصرانية - لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .

كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !

وهذا إجحاف في حق الزوج

إذ الزوجة عندهم تُطلّق ، والزوج لا يستطيع ذلك !

مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !

السؤال:

وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟

الجواب:

أسبابه:

= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .

= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .

= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .

= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال:

-ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟

الجواب:

أولًا: أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب

قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

ثانيا: أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة

فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت