الصفحة 401 من 405

(العاشرة)

إن تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به.

ذكره ابن الأنباري في كتابه.

(الحادية عشر)

"في تعارض قبيحين"

قال في الخصائص:

"إذا حضر عندك ضرورتان لابد من ارتكاب إحداهما فأت بأقربهما وأقلهما فحشا وذلك كواو (ورتل) أنت فيها بين ضرورتين:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت