فقال: « ذاك قد هانت عليه نفسه »
4 -وأخبرني محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق بن إبراهيم ، حدثهم أنه ، قال لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر ؟ قال: « إذا لم تخف سيفا ولا عصى »
5 -أخبرني موسى بن سهل ، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد ، قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه ؟ قال: « إذا استطاع فليغير فلا يسعه غيره »
6 -كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن ، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل ، يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية ، وآخر يشرع له وجه بر فيسر بذلك أيهما أفضل ؟ فقال: « ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: » من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين «@