فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 37

المرأة المتحيرة: وهي التي ليس لها حيض سابق معلوم، ولا تمييز صالح،كمن ابتدأها الحيض لأول مرة واستمر على صفة واحدة،فهذه تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم،ويعتبر ما عداه استحاضة،لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش:"إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ،ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين يومًا كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطُهرهن"رواه الخمسة وصححه الترمذي.

المسألة الثامنة: أحكام المستحاضة

أحكام المرأة المستحاضة كأحكام المرأة الطاهرة، لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي:

1.يجب عليها أن تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الدم عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنًا ونحوه لمنع الدم من الخروج،وإن خرج بعد التحفظ شيء فلا يضرها،ولا تعيد الوضوء، ويمكن أن تستعمل الحفائظ الموجودة الآن،وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة:"أنعت لكِ الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت:إنه أكثر من ذلك. قال:فاتخذي ثوبًا. قالت:هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي".

2.يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة:"ثم توضئي لكل صلاة"رواه البخاري.

3.أنه يجوز لزوجها أن يجامعها على الصحيح ، لأن المنع مختص بالحيض، لقوله تعالى:

( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فدل على أنه لا يجب فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز من المستحاضة،فكذلك الجماع.

المسألة التاسعة: حكم الكدرة والصفرة

اختلف أهل العلم في حكم الكدرة والصفرة إذا رأتها المرأة هل تعطى حكم الحيض أم لا ؟

فمنهم من قال إنها حيض ومنهم من قال إنها ليست بحيض،ومنهم من فرق بين الكدرة والصفرة.

والتحقيق في هذا: أن الكدرة والصفرة لهما حالتان:

الأول: حال تكون في مدة عادة المعتادة،أي في زمن الحيض، فهذه تكون حيضًا عند الجمهور سواء سبقها دم أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت