فهرس الكتاب
الصفحة 37 من 37
العلامة الثانية: الجفوف وهو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة. قال الإمام مالك كما في المدونة: إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها،وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف،وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.
هذا ما تيسر من أحكام الطهارة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيما محمد وآله وصحبه
حجم الخط: