الصفحة 169 من 614

مسائل يجزي نفلها عن فريضة

شذوذا فلا تتبع سوى قول شهرة

مجدد طهر ساهيا وهو محدث

ولمعة عضو طهرت بفضيلة

وآت بغسل ساهيا عن جنابة

نوى جمعة واحكم لتارك سجدة

من الفرض يأتي السجود لسهوه

ومبطلها يأتي بخامس ركعة

ومن لم يسلم ظن فيها سلامة

وآت بنفل قبل ختم فريضة

ومن لم يسلم أو يظن سلامة

لثالثة قد قام فافهم يصورة

ويجزأ في المشهور من طاف عندهم

طواف وداع ذاهلا عن إفاضة

وذو متعة قد ساق هدي تطوع

فيجزيه قد قالوا لواجب متعة

وقد قاله ابن الماجشون إذا رمى

جمارا بسهو لايعيد لجمرة

الحادى عشر لايصح وضوء الكافر ولاغسله لتعذر النية في حقه بخلاف الذمية فتجبر على الغسل من الحيض لحق زوجها المسلم إذ لا يجوز وطء الحائض إلا بعد الغسل على المشهور التوضيح: فإن قيل ما فائدة جبرها على الغسل وهو لايصح إلا بالنية وهى لاتصح منها قيل إنما تشترط النية في صحة الغسل إذا كان للصلاة وأما للوطء في حق الزوج فلا لأن الزوج معتمدا بالغسل فيها وما كان كذلك من العبادات التى يفعلها المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت وغسل الإناء من ولوغ الكلب ولا يجبر المسلم زوجته الكافرة على الغسل من الجنابة لأن وطء الجنب جائز (الفريضة الرابعة غسل الوجه) ابن الحاجب والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولايدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد والثانى في ذى الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن مابينهما سنة اهـ التوضيح والذقن مجتمع اللحيين وبسبب قولنا الشعر المعتاد يغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ولا يغسل الأصلع ما انحسر عنه الشعر من الرأس اهـ فأشار بقوله والوجه من منبت الخ إلى حد الوجه طولا وبقوله ومن الأذن إلى الأذن إلى حده عرضا وإلى حده عرضا أشار الناظم بقوله (والفرض عم) مجمع الأذنين والله أعلم واعتمد الناظم هذا الحد دون غيره كما حكى ابن الحاجب بعده لكونه هو المشهور ابن الحاجب ويجب تخليل حفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت