الصفحة 249 من 614

وإن يكن ماء بوقت الاختيار

أعاد ضعف أربع ولا تمار

من واجد للماء بقرب أو متاع

من غير علم ذاكر بالرحل شاع

كذلك الخائف والذي عدم

مناولا شك إدراك وسم

في أي وقت فعلوا التيمما

ثمنه موقن راج قدما

ثم الثلاثة الأولى ممن عدم

ماء وأوله له كان رسم

وسط وقت الظهر نصف قامة

وقس عليه الغير لا ملامة

آخر أن يبقى منه قدر ما

فيه يصلي بعد ما تيمما

جمع ذا محمد بن أحمدا

ميارة بذاك يدعى أبدا

عامله الإله بالفغران

والفوز بالنعيم والرضوان

ثم صلاة الله تترى بالدوام

على النبي وآ له مع السلام

حذف مضاف أيضا

(فرع)

إذا وجدت جماعة ماء يكفي أحدهم فقط بعد أن تيمموا فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين إذ لا قدرة لهم عليه ومن أخذه فهو أحق به فيبطل تيممه وحده وإن سلموه لواحد منهم اختيارًا فقولان قيل يبطل تيمم الجميع لأن الحكم فيه القرعة فما من واحد منهم إلا ويجوز أن يملكه بالسهم وقيل لا يبطل إلا تيمم آخذه فقط لأن ما تركه كل واحد لا تكمل به الطهارة والقولان ل سحنون قاله في البيان وهذا الفرع تعلق بقول الناظم وجود ماء وقولنا ظن العدم على حذف مضاف وعاطف أي والذي ظن وكذا قولنا وشك انقسم وقولنا وشك إدراك هما على قبل أن صلى

(فرع)

إذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله فإن كان الماء بين رجلين فمات أحدهما وأجنب الآخر فقال ابن القاسمالحي أولى ويضمن قيمة نصيب الآخر لأن غسل الجنابة مجمع عليه وقال ابن العربي الميت أولى لأنها طهارة خبث وهي أولى ولأنها آخر طهارته من الدنيا

(تنبيه) سكت الناظم رحمه الله عن فصلين مناسبين لهذا المحل وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر ولا بد من ذكر بعض ما يتعلق بالفصلين بتقريب واختصار تكميلًا للفائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت