الصفحة 287 من 614

وزد قامة بعد الزوال فإنه

أوان لوقت العصر وقت محدد

وآخر وقت العصر من بعد قامة

إلى القامة الأولى تضاف وترصد

وعند غروب الشمس قم صل مغربا

فليس لها وقت سوى ذاك مفرد

وصل العشاء بعد انتظارك حمرة

إذا الشفق العالي يجاب ويفقد

ولا تعتبر ذاك البياض فإنه

يدوم زمانا في السماء ويوجد

وأيقن بأن الفجر فجران عندنا

فميزهما حقا فأنت مقلد

فأول فجر منهما طالع كما

ترى ذنب السرحان في الجو يصعد

فهذا كذوب ثم آخر صادق

منور ضوء بعده يتجدد

ولا خير فيمن كان بالوقت جاهلا

ولم يك ذا علم بما يتعبد

انتهى والضروري تالي الاختياري فهو في النهاريتين إلى الغروب وفي العشاءين إلى الفجر وفي الصبح إلى الطلوع

(فرع) المازري وجوب الصلاة يتعلق عند المالكية بجميع الوقت. فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا إن لم يفت ثم فعله فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي

(فرع) أبو عمر جمهور العلماء في الصلوات كلها أن المبادرة لأدائها أفضل من التأني لقوله سبحانه وتعالى {وسابقوا} {وسارعوا} ولحديث «أفضل الأعمال لأول وقتها» وفي الحديث «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله» اهـ وهذا في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت