فهرس الكتاب
الصفحة 607 من 766
بعد إقراره مع احتمل حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه، وفي الشرنبلالية: يقبل قول المراهقين قد
بلغنا مع تفسير كل بماذا بلا يمين.
وفي الخزانة: أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح اه.
حجم الخط: