الصفحة 54 من 218

( 5 ) وإذا دبغ الإهاب [ جلد كل مخلوق ] فقد طهر ، وجازت الصلاة عليه وكذا جاز الوضوء من الظرف الذي صنع منه ، ولا يطهر جلد الخنزير أبدا"، وجلد الآدمي لا يجوز استعماله تكريما له ."

المبحث السابع عشر

الاستنجاء (1)

[ س: ما هو الاستنجاء ؟ ]

[ ج: هو التطهر والتنقي من بقية النجاسة التي تخرج من الإنسان ، والتي تبقى في الموضع . ]

س: ما حكم الاستنجاء ؟

ج: هو سنة ، يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما ، ويمسح المحل حتى ينقيه ، والايتار [ أي أن يكون العدد وترا"، والثلاثة فيه أفضل ، وهو ليس بواجب ، ] والغسل بالماء افضل وان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجزئ الاستنجاء بالحجر وغيره ، ووجب استعمال الماء ، أو المائع . [ أي السائل أيا كان نوعه كالخل وماء الورد . ] "

س: بينوا الأشياء التي منع الاستنجاء بها ؟

ج: لا يستنجي مينه ولا بعظم ، ولا بروث ، ولا بطعام ، ولا بشيء محترم .

س: ما قولكم في استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ، او البنيان ، عند البول والتغوط ؟

ج: يكره الاستقبال والاستدبار كلاهما ، في الصحراء والبنيان ، عند التغوط والبول .

س:في أي موضع يمنع من التغوط والبول ؟

(1) تجد في هذا أدب الإسلام العالي المراعي كل الإنسان , ما قلّ أو حقر أوجلّ وكبر فما لا تجده عند أدعياء المدنية . فلا ريب إذا قال المسلمون:

إسلامنا نظام متكامل يبدأ من أبسط الأمور الى أعلاها . ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت