الصفحة 76 من 218

ج: إذا كان الكور على الجبهة فسجد كذلك جاز السجود مع الكراهة ، وأن كان بعذر فالجواز من غير الكراهة (1) .

المبحث الحادي عشر

الفرق بين صلاة الرجل والمرأة

س: هذا ما ذكرتموه بيان لصفة صلاة الرجل ، أو لصلاة الرجل والمرأة كليهما ؟

ج: هذه صفة صلاة الرجل والمرأة كليهما إلا إنهما تخالف الرجل في مواضع وسنسردها كما يلي: ـ

1 ـ تضع يدها على صدرها .

2 ـ لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير .

3 ـ ترفع يديها حذاء منكبيها[ أي بموازاة الكتفين وليس بموازاة الأذن .

4 ـ لا تفرج أصابعها في الركوع ، ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا"."

5 ـ تنحني في الركوع قليلا"بحيث تبلغ حد الركوع ولا تزيد على ذلك ."

6 ـ تلزق مرفقيها بجنبيها في الركوع .

7 ـ تلزق بطنها بفخذيها في السجود .

8 ـ تجلس متوركة في كل قعود ، بأن تخرج رجليها الى الجانب الأيمن وتجعل الساق الأيمن مع الساق الأيسر وتجلس على الأرض [ فهذا حكم النساء خاصة ، فليحذر الرجال عن فعل مثل هذا من غير تبصر أو معرفة ] .

9 ـ وتضع ذراعيها على الأرض في السجود .

10 ـ ولا تجهر في موضع الجهر (2) .

المبحث الثاني عشر

فصل في القراءة

س: بينوا أحكام القراءة للإمام ، والمقتدي ، والمنفرد ؟

ج: أحفظ المسائل التي تلي: ـ

(1) قال في الدر المختار: ( كما يكره تنزيها بكور عمامته إلا لعذر ، وأن صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها أو بعضها كما مر ـ أما إذا كان الكور على رأسه فقط ، وسجد عليه مقتصرا"، لا يصح لعدم السجود على محله ـ بشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض ، والناس عنه غافلون ) ، ( فصل في صفة الصلاة ) ."

(2) راجع رد المختار ( 1 / 339 ) والطحاوي على مراقي الفلاح ص 141 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت