فهرس الكتاب
10 ـ ويسرّ الامام والمنفرد بالقراءة في جميع ركعات الظهر ، والعصر ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الأخريين من العشاء .
11 ـ ويخيرّ المنفرد فيما يجهر فيه الامام بين الأسرار والجهر ، أي جاز له كلاهما .
12 ـ يسنّ للإمام والمنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصل (1) ( 2 ) ، وفي العصر والعشاء أوساطها (2) ( 3 ) ، وفي المغرب قصارها (3) وهذا للمقيم ، فأما المسافر فيقرء ما بداله .
س: هل يجهر الامام أو المنفرد بالبسملة والتعوذ إذا جهر بالقراءة ؟
ج: لا يجهر بهما بل يسر .
س: هل يجهر الامام والمقتدي بآمين عندما يختم سورة الفاتحة ؟
ج: لا يجهران بها ، [ ويقولاها سرا"] ."
س: هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية إذا صلّت منفردة ؟
ج: لا تجهر بل تسرّ ، [ لأن صوتها عورة ] .
س: هل يتعين قراءة سورة في بعض الصلوات ؟
ج: لا يتعين في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ، بحيث لا يجوز غيرها ، بل يكره أن يتخذ قراءة سورة معينة في جميع الصلوات ، أو في بعضها ، بحيث لا يقرأ فيها غيرها .
س: إن لم يتعين قراءة بعض السّور في بعض الصلوات وجوبا"، فهل ورد في السنة قراءة بعض السور في بعض الصلوات ، بحيث لو اختارها المصلي يثاب بها ويؤجر ؟"
ج: نعم ورد قراءة بعض السور في بعض الصلوات ، واختيارها يوجب الأجر والفضل ونذكر بعضها فيما يلي:
1 ـ سنّ قراءة ( سورة آلم تنزيل .. ) في يوم الجمعة في الركعة الأولى ( وسورة الإنسان ، هل أتى على الإنسان) في الركعة الثانية فيها (4) (5 ) .
(1) 2 ) طوال المفصل من سورة الحجرات الى سورة البروج .
(2) 3 ) وأوساطه من سورة الطارق الى سورة البينة .
(3) وقصاره من سورة الزلزلة الى آخر القرآن .
(4) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .