فهرس الكتاب
( 2 ) أو كان ماسحا"فانقضت مدة مسحه ."
( 3 ) أو خلع خفيه بعمل قليل .
( 4 ) أو كان أميا"فتعلم آية ."
( 5 ) أو كان عريانا فوجد ثوبا"."
( 6 ) أو كان موميا"فقدر على الركوع والسجود [ أي الواجب في حقه الإيماء لعجزه عن الركوع والسجود ، ثم قدر على ذلك ] ."
( 7 ) أو احدث الامام القارئ فاستخلف أميا" [ يعني أن الامام الذي يحسن القراءة بطل وضوءه بحدث كخروج ريح أو دم أو قيح ] ."
( 8 ) أو طلعت الشمس في صلاة الفجر .
( 9 ) أو دخل وقت العصر في الجمعة .
( 10 ) أو كان ماسحا"على الجبيرة فسقطت عن برء ."
( 11 ) أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة التي يصليها وكان صاحب ترتيب .
( 12 ) أو كانت مستحاضه فارتفع دمها .
بطلت صلاة هؤلاء في قول أبي حنيفة رحمه الله ـ وأن كان طرأ ت هذه الأمور بعد أن قعد قدر التشهد الأخير .
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ـ صلاتهم تامة إن طرأ بعض هذه الأمور بعد أن قعد في آخر صلاته قدر التشهد .
المبحث السابع عشر
مكروهات الصلاة
س: بينوا الأفعال التي نهي عنها ، وكره فعلها في الصلاة ؟
ج: يكره للمصلي: ـ
1 ـ أن يعبث بثوبه ، أو بجسده .
2 ـ وأن يقلب الحصى (1) ( 1 ) ، إلا أنه لا يمكنه السجود عليه ، فيسويه مرة واحدة .
(1) 1 ) لم يكن المسلمون يعرفون البلاط ولا الأسمنت ولا غيره , فللتخلص من التراب في ارضية المسجد كانوا يفرشونه بالحصى الناعم المغسول , وبينما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب الحصى في الصلاة ـ أي من أجل تسويته حتى لا يؤذي الساجد ـ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (( مرة واحدة يا ابا ذر وإلا نذر ) )فدل الجواز على المرة الواحدة .
وقد أدركنا المسجد الحرام والمسجد النبوي وقد فرشت رحبهما أي مسافات متخللة بين ساحات المسجد بالحصى تبركا"بما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة وقد رفعت هذه الرحب وجرى تبليطها مؤخرا"] .