الصفحة 279 من 826

تعالى: {وأحل الله البيع} / (62ب/د) {والسارق والسارقة} نص عليه الشافعي في (الرسالة) وحكاه الآمدي عن الأكثرين، ورجحه ابن الحاجب، ووراءه مذاهب.

أحدها: أنه لا يفيد العموم مطلقا، صححه الإمام ومن تبعه.

الثاني: أنه لا يفيد العموم إذا لم يتميز الواحد منه عن الجنس بالتاء نحو: {الزانية والزاني} فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء نحو: (( لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ) )أفاد الاستغراق قاله إمام الحرمين كما حكاه عنه المصنف، ولم ينقله على وجهه فإنه قال في القسم الأول: إن لاح قصد المتكلم للجنس، دل على الاستغراق نحو: الدينار أشرف من الدرهم وإن لم يعلم الحال فهو مجمل، ونقل في القسم الثاني قولين.

الثالث - وبه قال الغزالي - أنه لا يفيد العموم في صورتين:

إحداهما: ألا يتميز واحده عن جنسه بالتاء كما تقدم عن شيخه.

الثانية: أن يتميز بالواحدة كالدينار والرجل يصح أن يقال: دينار واحد، ورجل واحد، فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء، وخلا عنها نحو: (( لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ) )أو لم يتميز بوصفه بالوحدة نحو الذهب، لا يقال: ذهب واحد، فهو للاستغراق في الصورتين.

تنبيهات:

أحدها: ألحق المصنف الجمع المضاف بالمعرف، ولم يلحق المفرد المضاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت