الصفحة 426 من 826

ومنهم من رجح قول الأحفظ، ومنهم من رجح قول الأكثر.

ص: وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق الحكم به.

ش: قال الأكثرون: يجوز للراوي أن يقتصر على بعض الحديث ويحذف باقيه إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمذكور، كأن يكون غاية له نحو: (لا تباع الثمرة حتى تزهو) أو استثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء) .

ومقابله فيما حكاه إمام الحرمين وغيره قولان: الجواز والمنع.

والتجويز مع تعلق المحذوف بالمذكور بعيد، وقد صرح الإبياري والصفي الهندي بأنه لا خلاف في منعه، وهو الحق.

ص: وإذا حمل الصحابي - قيل: أو التابعي - مرويه على أحد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه، فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور، وقيل: على تأويله مطلقا، وقيل: يحمل على تأويله.

إن صار إليه، لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.

ش: إذا روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك وحمله على أحد معنييه، فله حالتنان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت