الصفحة 4 من 19

25 -إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر.

26 -إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.

27 -إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.

28 -لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن ينغمس في الماء، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم.

29 -خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئًا.

30 -يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض.

31 -تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.

32 -المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.

33 -تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم.

34 -المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع.

35 -يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد.

36 -المراد بالإنصراف في قوله - صلى الله عليه وسلم - (من قام مع الإمام حتى ينصرف) قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة.

37 -كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل.

38 -الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، إذا بلغ نصابًا وهو (85) جرامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت