فهرس الكتاب
الصفحة 118 من 523
6 ـ إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.
حجم الخط:
6 ـ إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.