فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 4032

"تنبيه"

زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل.

وقيل: لا يشترط؛ فإن وجه القدح به بيان عدم الاختصاص بالحكم المنوط [به] ، وهو لا يتوقف على اتحاد الأصل.

وزاد في مثل قلب التسوية، فقال: إذا قال: ينتفض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، كالخارج منهما.

يقول القالب: يل يستوي قليله وكثيره كالأصل.

قال: ويرجع قلب التسوية إلى إلزام الوفاء بتمام الحكم؛ لأنه المناط كما زعم؛ لأن حكم علة الأصل في البيع الانعقاد بوصف اللزوم، وإيجاب الخارج للوضوء وإن قل.

"فائدة"

قال الباجي في"الفصول":"لا يصح قلب القلب".

وقال بعض المالكية، وبعض الشافعية: يصح؛ لأن القلب نقض، والقض لا ينقض؛ ولأن القلب مفسد للعلة.

احتجوا: بأنه معارضة، والمعارضة تعارض، وهذا الخلاف لم يحكه المصنف.

"فائدة"

قال سيف الدين: القلب قلبان:

قلب الدعوى، وقلب الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت