دون القاصر وما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل والاسلام وهو التصديق والاقرار بالله تعالى كما هو بأسمه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه والشرط فيه البيان اجمالا كما ذكرنا ولهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي المعتوه والذي اشتدت غفلته والثاني بالانقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن اما الظاهر بالمرسل منه الاخبار وهو ان كان من الصحابي فمقبول بالاجمال وممن القرن الثاني والثالث وكذلك عندنا وارسال من دون هؤلاء كذلك عند الكرخه خلافا لابن ابان والذي ارسل من وجه واسند من وجه مقبول عن العامه اما الباطن فان كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وان كان بالعرض بأن خالف الكتاب والسنه المعروفه او الحادثه او اعرض عنه الأئمه من الصدر الاول كان مردودا منقطعا ايضا والثالث في بيان محل واحد فيه حجه خلافا للكرخي في العقوبات وان كان من حقوق العباد مما فيه الزام محض يشترط فيه سائر شروط الاخبار مع العدد ولفظة الشهاده والولايه وان كان الالزام فيه اصلا يثبت بأخبار الاحاد بشرط التميز دون العداله وان كان فيه الزام بوجه دون وجه يشترط فيه احد شطرى الشهاده عند ابي حنيفه والرابع في بيان نفس الخبر وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم السلام وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوه فرعون الربويه وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق وقسم يرتجح احد احتماليه على الاخر كخبر العدل المستجمع لشرائط الروايه ولهذا النوع اطراف ثلاث طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمه وهو ما كان من جنس الاستماع بأن تقرأ على المحدث او يقرأ عليك او سكتب اليك كتابا على رسم وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره ثم يقول اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة والمجازلة ان كان عالما به يصح الاجازة والافلا وطرف