مالها إلاّ بإذن زوجها"."
قال الدوسري:
"أخرجه ابن عساكر في"التاريخ" (4/ ق13/ب) من طريق تمام."
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (22/ 83) من طريق محمد بن عثمان به.
وإسناده واه: عنبسة ضعيف كما في"التقريب"، وحماد قال الأزدي: متروك. (اللسان: 2/ 355) ، وجناح ضعّفه الأزدي، ووثّقه ابن حبّان (اللسان: 2/ 138 - 139) .
وبهذا يُعلم ما في قول الهيثمي (4/ 315) :"وفيه جماعةٌ لم أعرفهم". من القُصور!. انتهى
قلت: وفاتك أيها الأستاذ الفاضل أن للحديث شواهد صحيحة.
فقد أخرجه أبو داود (3547) والنسائي (2539) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (2388) من هذا الوجه، ولكن بلفظ:"لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده حسن للخلاف المشهور في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في"مصنفه" (9/ 125) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده جيد، إلا أنه مرسل.
وللحديث شواهد أخرى خرجها العلامة الألباني رحمه الله في"الصحيحة" (2/ رقم: 775 و 825) فالحديث ثابت لا شك في ذلك. والله الموفق.