فهرس الكتاب
ــ وبعض الناس يهاجر لأغراض دنيوية، كمن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال، أو من أجل امرأة يتزوجها، فهذا هاجر لكنه لم يهاجر لله، ولهذا قال الرسول: فهجرته إلى ما هاجر إليه.
8 -والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
وحكمها ينقسم إلى قسمين:
واجبة: إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم دينه.
مستحبة: إذا كان الشخص يستطيع أن يقيم دينه.
وهي باقية إلى قيام الساعة:
قال: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) رواه أبو داود.
9 -وقعت الهجرة في الإسلام على أنواع:
الأولى: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
كما في الهجرة من مكة إلى المدينة.
الثانية: الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن.
كما في الهجرة إلى الحبشة.
الثالثة: ترك ما نهى الله عنه.
كما في الحديث (المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) رواه البخاري.
10 -التحذير من الدنيا وفتنتها.
قال تعالى: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا} .
وقال: (إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا) متفق عليه.
11 -التحذير من فتنة النساء لقوله (أو امرأة .. ) وخصها بالذكر لشدة الافتتان بها.
كما في الحديث: ( .... فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
2 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) .
معاني الكلمات:
الحرير: خيط دقيق تفرزه دودة القز، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك.
الفوائد:
1 -تحريم لبس الحرير على الرجال، وهذا بالإجماع.
قال ابن قدامة: " لا نعلم في تحريم لبس ذلك ـ أي الحرير ـ على الرجال اختلافًا ".
ومما يدل على ذلك:
ــ عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) . متفق عليه
ــ وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: (نهانا النبي - عن لبس الحرير) . متفق عليه
ــ وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (لا تلبسوا الحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة) . متفق عليه
2 -أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء.
قال ابن عبد البر: " أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال ".
ويدل لذلك:
ــ عن علي - رضي الله عنه - قال: (أخذ رسول الله - حريرًا بشماله، وذهبًا بيمينه، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم) . رواه ابن ماجه
ــ وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحِلّ لإناثهم) . رواه الترمذي
3 -هناك حالات يجوز فيها لبس الحرير للرجال:
الحالة الأولى: أن يكون الحرير يسيرًا [لا يتجاوز أربع أصابع] .